مشروع قانون يلزم البنوك بغلق الحسابات المهجورة لمدة 3 أشهر دون توظيف عمولات


من المنتظر أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة اتخاذ جملة من الإجراءات تتعلق بالحسابات البنكية المجمدة وهي مسألة اثارت الكثير من الجدل طيلة السنوات الماضية.
وقد تم في هذا الصدد إحالة مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية.وينص الفصل 732 جديد على أنه اذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة فان قفله يحصل بحلول اجل أو قبله بمقتضى اتفاق الطرفين.
واذا كان الحساب الجاري غير محدد بمدة زمنية معينة فان قفله يتم في كل وقت بحسب إرادة أحد الطرفين بدون اشعار أما اذا كانت المبادرة من البنك فان عملية القفل تتم بمقتضى اشعار مع منحه فترة امهال بمدة 90 90 يوم عمل والتنبيه على صاحب الحساب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل إتمام عملية القفل.
وفي جميع الحالات فان قفل الحساب الجاري يتم اما بفقدان الأهلية أو بالوفاة أو بالتسوية أو الحجز عليه أو اعصاره أو تفليسه أو قبوله للصلح الاحتياطي.غير أنه يجب قفل الحساب الجاري بمبادرة من البنك اليا اذا توقف صاحبه عن تشغيله لمدة 90 يوم عمل من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به.
وعلى البنك انذار صاحب الحساب الجاري المقفول بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا بضرورة ارجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في اجال تتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ القفل.ويتم في كل الحالات قفل كل حساب جاري دون توظيف أي أداء وبصفة مجانية.
وفي حالة الوفاة تقطع من الحساب الجاري الديون المستحقة للبنك بعد أداء ديون المتعلقة بالمصاريف والمستحقات من عمولات بنكية ولا ينتفع الورثة الا بما تبقى من التركة دون تحميلهم أي مصاريف أو اداءات.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.